التوصل به إلى حكم الشرع وبهذا الصدد اعتنى بأقوال فقهاء الأصحاب وشهرتهم واتفاقهم وإجماعهم وإن تفاوت كل منها في درجة الاعتبار والكشف عن الواقع.
وفي الكتاب من بدئه إلى ختامه شواهد كثيرة على المدعا فنراه مثلا في مسألة انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة سلك طريق الاحتياط على خلاف ما توصل إليه من النتيجة خوفا من مخالفة الاجماع.
وفي مسألة إعتبار الترتيب بين الجانبين الأيمن والأيسر في الغسل الترتيبي قال: لكنه ربما كانت الشهرة والإجماعات المنقولة ومراعاة الاحتياط في العبادة كفاية في عدم الاجتراء على المخالفة للمشهور.
وفي نجاسة بول مأكول اللحم وخرئه إذا عرض عليه حرمة الأكل قال: فإن تم الاجماع على الإلحاق - الإلحاق بما يحرم أكله ذاتا - فهو وإلا فالمنصرف من إطلاق النصوص...
وفي قبلة فاقد الأمارات قال بعد تقوية الصلاة إلى جهة واحدة: لكنه لا ينبغي ترك الاحتياط خروجا عن شبهة الخلاف للرواية والشهرة.
وغير ذلك من الموارد.
وعلى هذا الأساس ذهب إلى جبر ضعف السند والدلالة بالشهرة بين الأصحاب - وطبعا بالشروط المقررة - قال بعد الاستدلال بروايتين على حرمة الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب: وضعف سندهما منجبر باشتهار العمل بهما بين الأصحاب.
ولا يرد على إحتمال جبر ضعف سند الرواية ودلالتها بالشهرة في مسألة الصلاة على العضو الذي فيه القلب أي مستقر القلب إلا بعدم الوثوق باعتمادهم في الحكم على تلك الرواية أولا وبعدم الكشف عن ظفرهم بقرينة دالة على المراد فيها لاحتمال مجرد استظهارهم من اللفظ. ومعناه دعوى عدم توفر شروط الكشف عن