اللمعات النيرة - الآخوند الخراساني - الصفحة ٤٥
الباب الثاني: في الوضوء (آداب الخلوة)...
(الفصل الثاني: في آداب الخلوة. و) هي ثلاثة (1):
الأول: (أنه يجب) في حال التخلي كما في غيره (ستر العورة على طالب الحدث) (2) عن الناظر المحترم عدا الزوج والزوجة، والمولى وأمته التي جاز له الاستمتاع منها إجماعا كتابا وسنة. قال الله تبارك وتعالى: * (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم... إلى آخرها) * (3) وقد فسر حفظ الفرج بحفظه من النظر إليه (4). وفي صحيحة حريز " لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه " (5). وغيرها من الأخبار الناهية من دخول الحمام بلا مئزر (6).
ثم إن العورة هو خصوص القبل والدبر، لما في مرسلة أبي يحيى الواسطي:
" العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين. فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (7). وفي بعض الأخبار دلالة على عدم كون الفخذ

(١) الأحرى أن تربع آداب الخلوة كما سيظهر من الشرح أيضا: الواجبات، المحرمات، المستحبات، المكروهات. وقد عد الشارح المحرمات منها الثاني كما عد المستحبات منها أيضا الثاني واللازم عدها ثالثا والمكروهات رابعا ليطابق العدد والواقع.
(٢) لم يرد في المخطوط: (على طالب الحدث).
(٣) سورة النور / ٣٠.
(٤) انظر تفسير نور الثقلين ٣ / 587 - 589 ومجمع البيان 7 / 216.
(5) الوسائل 1 / 299 ب (1) من أبواب احكام الخلوة / ح (1).
(6) انظر الوسائل 2 / 33 ب (3) من أبواب آداب الحمام / ح (5)، وص 39 ب (9) من هذه الأبواب / ح (5 - 9).
(7) الوسائل 2 / 34 ب (4) من أبواب آداب الحمام / ح (2).
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست