نعم يمكن منع الإطلاق لوروده في غير مورد البيان، أو على ما هو المتعارف، بناء على أن المسح مقبلا متعارف، أو أنه المتيقن. والمرجع عليه هو حديث الرفع (1)، كما عرفت، فافهم (و) خامسها: (مسح بشرة الرجلين) إجماعا، بل من ضروريات مذهبنا.
ويدل عليه ظاهر الكتاب ولو على قراءة * (وأرجلكم) * (2) بالنصب، ضرورة ظهور كونه عطفا على محل * (رؤسكم) * وهو شايع، ويبعد كونه عطفا على * (وجوهكم) * مع الفصل بينهما بجملة مستقلة، جدا مع أنه ورد في صريح النص الصحيح، أنه على الخفض (3) وبه قرأ حمزة وابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم برواية أبي بكر عنه (4). وهذا مع تواتر الأخبار بوجوب المسح، عن النبي والأئمة الأطهار " صلى الله عليه وعليهم " من المخالف (5) والمؤالف (6)، بحيث لا يبقى مجال للإنكار.
ثم إنه يشترط في مسحهما أن يكون (مع عدم تقديم اليسرى على اليمنى) لما رواه الطبرسي في الاحتجاج، من مكاتبة الحميري إلى الحجة " عجل الله فرجه " يسأله عن المسح على الرجلين، أيبدأ باليمين، أو يمسح عليهما جميعا؟ فخرج التوقيع: " يمسح عليهما جميعا وإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى (7)، فلا يبدأ إلا