(و) بعد (أيام النفاس) وهي أيام عادة الحيض لذات العادة وأكثره أو الأكثر على خلاف يأتي إن شاء الله (1) (وبعد اليأس) وقبل بلوغ التسع أحيانا.
ثم إن دم الاستحاضة على ثلاثة أقسام بحسب ما له من الأحكام: قليلة ومتوسطة وكثيرة (2).
(فإن كان الدم قليلا وهو أن يظهر) الدم (على القطنة، ولا يغمسها) فقليلة (وجب (3) عليها) برؤيته (تجديد الوضوء لكل صلاة مع تغيير القطنة، على الأحوط).
(وإن كان كثيرا وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل) فمتوسطة (وجب عليها مع ذلك) أي الوضوء لكل صلاة (الغسل لصلاة الغداة).
(وإن كان أكثر منه، وهو أن يسيل) فكثيرة، (وجب عليها مع ذلك) أي الغسل للغداة (غسلان) آخران، أحدهما (غسل للظهر والعصر تجمع بينهما) والآخر (غسل للمغرب والعشاء) الآخرة (تجمع بينهما) لقوله في غير واحد من الأخبار: " تجمع بينهما " (4) لو لم يكن هذا الرفع توهم وجوب كل صلاة بغسل، فالأحوط لو لم يكن أقوى وجوب الجمع. ومع الإخلال الاغتسال للصلاة الثانية، رجاء لعدم دليل على مشروعيته، وتجديد الغسل غير معهود (والأحوط لها تغيير الخرقة في هذين القسمين) أيضا.
واعلم أن تثليث الأقسام على النهج المذكور، وإن ذهب إليه المشهور (5)، إلا