صريحة إلا أنها ضعيفة سندا، وخلاف المشهور عملا، وضعفها - بذكرها في بعض الكتب الأربعة (1). والاستناد إليها في بعض فقراتها - لا ينجبر بالنسبة إلى هذه الفقرة وإن انجبر بالنسبة إلى فقراتها التي عمل المشهور بها، فتأمل جيدا.
ولكن يمكن أن يقال: إن ظاهر الأخبار والمشهور وإن كان هو الثلاثة المتوالية، إلا أنه ليس ببعيد أن يكون المراد بيان أقل أيام قعودها، يقابل مع ما ذكر لبيان ما هو الأكثر، ضرورة أنه لبيان ما هو أكثر أيام قعودها مطلقا، ولو تخل النقاء بينهما (2) لا أقل أيام الدم، وإلا لا يقابل معه، كما لا يخفى.
وربما استدل على عدم الاعتبار بأصالة البراءة وقاعدة الإمكان (3). وفيه:
انه لا مجال لأصالة البراءة للعلم الاجمالي بتكليفها بأحكام الحائض أو المستحاضة أو غيرها. ولا لقاعدة الإمكان - لو سلم اعتبارها - فإن الإمكان كما حققناه هو الإمكان بالقياس إلى ما اعتبره الشارع في الحكم بحيضيته، ومع الشك في اعتبار التوالي كان الشك في الإمكان أيضا.
(و) أما (أكثره) أي أكثر أيام قعودها (4) (عشرة أيام) بإجماع المسلمين (5) على ما حكي، للأخبار المستفيضة بل المتواترة (6). وهي ظاهرة في توالي العشرة