" يصلي على الجنازة أولى الناس أو يأمر من يحب " (1) ومرسل أبي نصر: " يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب " (2) إذ الظاهر أن المراد ب (الأولى) فيهما: أولى أولي الأرحام الذين * (بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (3) وهو الأولى بالميراث، كما لا يخفى.
واحتمال أن يكون المراد به هنا أمس الناس به رحما وأشدهم به علاقة، من غير اعتبار لجانب الميراث بعيد وإن كان الظاهر أنه بهذا المعنى سبب لكونه أولى بالميراث فلا بد من ملاحظة طبقات الإرث، فتكون الطبقة السابقة أولى من اللاحقة. ولا أولوية للأشخاص في الطبقة الواحدة ولو فرض تفاوتها في الإرث نصيبا قلة وكثرة. بل ربما يكون الأقل نصيبا أولى بالأحكام، كالأب فإنه أولى عندهم مع كون الابن أكثر منه نصيبا، قال في المدارك (4): هذا الحكم أي كون الأب أولى من الابن، مقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهرهم أنه مجمع عليه. ولعله لكونه أشفق وأرق، ودعائه له (5) إلى الإجابة أقرب.
(والزوج أولى من غيره) كما هو المعروف من مذهب الأصحاب (6)، لما رواه الشيخ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال: " زوجها " قلت: الزوج عن الإب والولد والأخ؟ فقال: " نعم