فقال: " لا تمس الكتابة، ومس الورق واقرأه " (1).
(و) مما يكره له (الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق) وغسل الوجه واليد، بل بعد ما يتوضأ، لاختلاف الأخبار المنزل على مراتب الكراهة والفضل، كما دل عليه قول أبي عبد الله (عليه السلام) بعد السؤال منه عن أكل الجنب قبل أن يتوضأ: " إنا لنكسل، ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل " (2).
(و) مما يكره (النوم إلا بعد الوضوء) لصحيح الحلبي سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل ينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال: " يكره ذلك حتى يتوضأ " (3) ولا يقاومه ما دل على الكراهة مطلقا ما لم يتطهر أو يتيمم إذا لم يجد الماء (4)، فليقيد به. ولا بأس بحمله على مرتبة من الكراهة ولا ينافيه نوم الإمام (عليه السلام) إلى الصبح على الجنابة، كما أخبر به في حديث: " أنا أنام على ذلك حتى أصبح " (5) فإنه ربما يزاحم ما كان رعايته أولى.
(و) مما يكره (الخضاب) للنهي عنه في غير واحد من الأخبار (6)، مع نفي البأس عنه صريحا في غير واحد منها (7)، الموجب لحمل النهي على الكراهة لا محالة.
(ولو أحدث) بالأصغر (في أثناء الغسل أعاده) (8) على الأحوط (بقصد ما هو