(الثانية) (1): المشهور بين أصحابنا، كما عن محكي المختلف (2)، والذكرى (3)، أن (صدر الميت) كالميت في أحكامه من التغسيل، والتكفين، والتحنيط والصلاة عليه، والدفن، بل ربما يستظهر الإتفاق من بعض (4) عليه.
الباب الثالث: في الغسل (غسل الأموات - مسائل)...
وقد استدل عليه مضافا إلى ذلك، بأنه كان من جملة يجب لها، فيستصحب حيث لا يعلم القاطع (5).
وفيه: إنه إنما وجب للجملة بما هي هيئة انسان، لا لكل جزء من أجزائها.
مع أنه لو سلم لتم في ما وجب فعلا للجملة، للتمكن منها قبل تقطيعها، ولم يأت بها، لا في ما لم يتمكن إلا بعد التقطيع.
وبقاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور " (6). وهو لا يخلو عن نظر، للتأمل في كون غسله - مثلا - ميسورا من غسل الميت، بل هنا لا ميت، مع أن الصلاة عليه ليس الميسور من الصلاة على الميت، كما هو واضح.
وبالمرفوعة المحكية بمنطوقها ومفهومها الموافق عن جامع البزنطي:
" المقتول إذا قطع بعض أعضائه يصلى على العضو الذي فيه القلب " (7) بناء على أن المتبادر من العضو الذي فيه القلب - وهو المستقر له - هو الصدر.
وفيه منع المبنى لولا دعوى ظهورها في اعتبار وجود القلب فيه فعلا.