واضطرارا، كما يشهد به خبرا علي بن جعفر (1) أو كراهة أو استحبابا. كما هو قضية التوفيق بين خبر أبي مريم (2) ومرسلة علي بن حديد عن بعض أصحابه قال:
كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في طريق مكة، فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله (عليه السلام) دلوا، فخرج فيه فأرتان. فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): " أرقه " فاستقى آخر فخرج فيه فارة. فقال أبو عبد الله (عليه السلام) " أرقه " فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ. قال: " صبه في الإناء " فصبه في الإناء (3)، ضرورة احتمال كون الإراقة لا للنجاسة المانعة من جواز الاستعمال بل للتنزه واستقذار الطبع مما فيه الميتة، ورجحان استعمال غير الملاقي لها سيما في رفع الحدث، أو كراهة استعمال الملاقي، وربما لا يجوز استعمال الماء مع طهارته في رفع الحدث، كالمستعمل في رفع الخبث.
وبالجملة لولا مخافة مخالفة الاجماع كان التوفيق بين ما دل على الانفعال خصوصا أو عموما، منطوقا أو مفهوما وبين ما دل على عدم الانفعال كذلك، بحمل الأول على الانفعال بما يوجب الاجتناب عنه تنزيها واستحبابا أو اختيارا، وحمل الثاني على عدم إنفعاله بما لا يجوز استعماله معه في رفع الحدث أو الخبث مطلقا، وفي مثل الشرب إختيارا، بمكان من الإمكان، لكونه من قبيل حمل الظاهر على النص أو الأظهر.
ويشهد به بعض الأخبار (4)، ويؤيده اختلافها في تحديد الكرية المانعة عن النجاسة اختلافا فاحشا لا تكاد ترتفع غائلته إلا بأن ذلك لتفاوت مراتب