يعد ذلك (1). في الترتيب بين الوجه والكفين.
وربما استدل على الترتيب بين الكفين، بصحيح محمد بن مسلم، عن الصادق (عليه السلام) سألته: كيف التيمم؟ فضرب بكفيه الأرض، ثم مسح بهما وجهه، ثم مسح بشماله الأرض فمسح من مرافقه يمنة إلى أطراف الأصابع، واحدة على ظهرها، وواحدة على بطنها، ثم مسح بيمينه الأرض، ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه (2).
وفيه - مضافا إلى اشتماله على ما لا نقول به - لا دلالة له على الترتيب، فإن الترتيب الخارجي في فعله (عليه السلام) الذي حكاه السائل لا دلالة له على وجوبه، فإن الابتداء بمسح أحدهما لابد منه، فلعل الابتداء بمسح اليمين من باب الإتفاق، أو رجحانه من باب رجحان التيامن.
اللهم إلا أن يضم إليه أنه ورد في بيان أمر توقيفي اخترعه الشارع فيلزم حمل كل ما تضمنه من الكيفيات على اعتباره شطرا، أو شرطا حتى يعلم خلافه من دليل خارجي. وهو محل النظر، بل المنع، إذ اللازم ليس إلا عدم الإخلال لما اعتبر فيه جزء، أو شرطا، لا عدم إدخال غيرهما مما لا بد من إدخاله، أومن إدخال مثله عادة، أو مما فيه رجحان شرعا.
وأضعف من هذا ما عن الوحيد البهبهاني (3) من الاستشهاد بقاعدة البدلية، حيث إن أهل العرف إذا علموا كيفية المائية ثم سمعوا أن الله جعل التراب بدل الماء تبادر إلى أذهانهم كون الترابية بهيئة المائية. وإن علمت المخالفة في بعض الأشياء،