لإطلاق أخبارها. وأما لو أتى بها في آخر وقتها الاضطراري فلا وقت لنافلتها بل كان فعلها من التطوع في وقت الفريضة.
(و) منه انقدح انه انما (يمتد) وقت الوتيرة (بامتداد وقتها) إلا أن يؤتى بها آخر وقتها. وإطلاق أخبارها معارض بما دل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة (1). مع أنه ورد في بيان حكم آخر وهو أنها بعد العشاء لا قبلها كنافلة الفجر والظهرين.
(ووقت نافلة الليل بعد انتصافه) كما هو مذهب علمائنا أجمع، كما في المدارك (2).
وقد استدل عليه بصحيح فضيل، عن أحدهما (عليهما السلام): " ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة (3) ركعة " (4). وصحيح ابن أذينة عن عدة سمعوا أبا جعفر يقول: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس، ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل " (5). ولا يخفى أن الروايتين إنما دلتا على أن ما (6) بعد النصف وقت لها، لا على أنه ابتداء وقتها، لاحتمال أن يكون مداومة النبي والوصي على الصلاة بعد الانتصاف لكونها أفضل، كما دل عليه خبر سماعة عن أبي عبد الله قال: " لا بأس بصلاة الليل في ما بين أوله إلى