في رواية محمد بن مسلم من قوله (عليه السلام): " وإن كان قليلا أصفر، فلتتوضأ " (1) فإنه بمنطوقه ومفهومه يقيد إطلاق كلتا الطائفتين، ويرتفع التعارض من البين.
وعلى ذلك فلا بد في ما لا غسل فيه أصلا من الصفرة والقلة في قبال الكثرة عرفا، لا ما يقابل الكثرة والتوسط في تقسيم المشهور. وفي ما لا غسل فيه إلا مرة في كل يوم من كونه عبيطا لا يثقب الكرسف. وفي ما فيه الأغسال كونه عبيطا يثقبه.
هذا لو كانت الصفرة في موثقة سماعة معناها المقابل للعبيط.
وأما لو كانت كناية عن القلة لملازمتها لها غالبا، فالموثقة تكون دليلا للمشهور. لكنه بعيد جدا فيها، وإن لم يكن بذاك البعد في غيرها، كما لا يخفى.
هذا خلاصة ما فصلناه في رسالتنا الدمائية، ومن أراد التفصيل فعليه أن يراجعها (2).
ثم إنه لا دليل على وجوب تغيير القطنة في ما لا يوجب إلا الوضوء لكل صلاة، مع خلو أخباره التي بصدد بيان أحكامه (3) عنه، ولم يقم دليل على اعتبار خلو المصلي عن نجاستها التي تكون في الباطن، ولا إجماع على عدم الفصل بينه وبين ما يوجب الغسل أو الأغسال، على تقدير دلالة أخباره على وجوب تغييرها. مع أن الظاهر من الأخبار أن تغيير القطن إنما هو لظهور الدم عليها، الموجب لنجاسة البدن به غالبا حينئذ، لا لنجاستها. ولذا كان اللازم التحفظ عن تعدي نجاستها ولو بزيادة الكرسف، كما في رواية أبي يعفور، " فإن ظهر على