الخبر: أنه روي: " إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس " (1) فإن نفي البأس لو لم يكن ظاهرا في الكراهة في الجملة، لم يكن ظاهرا في نفيها. فيوفق بين المرسلين بحمل الأول على مطلق الكراهة في حمل المفتاح في الصلاة مطلقا، والثاني على عدم كراهة شديدة في حمله مستورا وإن كان لا يخلو عن الكراهة رأسا.
اللهم إلا أن يكون إجماع على عدم الكراهة في مستوره. ولم يثبت.
ثم إن الأخبار الناهية عن الصلاة في الحديد لضعفها قاصرة عن إثبات الحرمة سيما مع ملاحظة أن الشهرة (2) والإجماعات المنقولة (3) والأخبار الدالة على جواز الصلاة في السيف وغيره (4) على خلافها. ولا بأس بإثبات الكراهة بها تسامحا في دليلها.
(و) يكره أيضا (اللثام للرجل) وفاقا لما نسب إلى المشهور (5) بل عن الخلاف الاجماع عليه (6). لصحيح ابن مسلم: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: " أما على الأرض فلا، فأما على الدابة فلا بأس " (7) والنهي فيه لا يصلح دليلا إلا على الكراهة بعد كونها مما عليها المشهور أو مجمعا عليها (8). وصحيح ابن سنان: سأل أبا عبد الله (عليه السلام): هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: " لا بأس بذلك " (8). وغير واحد نحوه من الأخبار (2). كما أن نفي البأس فيه لا دلالة له على نفي الكراهة بتلك المرتبة التي كانت على الأرض.
(و) يكره أيضا الصلاة في (القباء المشدود) وفي المدارك: هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ولم أقف له على مستند (3).