لا يخفى.
(وكلما قرب) فعل نافلة الليل (من الفجر كان أفضل) بلا خلاف معتد به، في الجواهر (1). بل عن صريح جماعة (2) وظاهر التذكرة (3) (4) الاجماع عليه لرواية مرازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: متى أصلي صلاة الليل؟ فقال: " صلها آخر الليل... " (5). وضعف سنده منجبر بما عرفت مضافا إلى التسامح في أدلة السنن.
(ولو طلع) الفجر (وقد تلبس بأربع) ركعات من صلاة الليل (زاحم بها) صلاة (الصبح وإلا قضاها) كما هو مذهب الأصحاب حسب ما نسب إليهم في المدارك (6). ودليله خبر أبي جعفر الأحول قال: قال أبو عبد الله: " إذا أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة، طلع أو لم يطلع " (7) وضعفه بعمل الأصحاب مجبور. ومضمر يعقوب البزاز قال: قلت له: أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال:
" لا، بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضي في صدر النهار " (8). وإن كان لا يقاومه، لضعف سنده بالإضمار وغيره بلا إنجبار، إلا أنه لا بأس بالعمل به تسامحا في أدلة السنن.