وإن كان كل منهما لا يلائمه بعض الأخبار، إلا أن الأمر فيه سهل بعد القطع باستحبابها، وعدم الاعتناء بما يظهر من مرسلة ابن أبي عمير، عن الصادق (عليه السلام):
" أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر من توضأ بلا تسمية بإعادة الوضوء والصلاة، ثلاث مرات حتى سمى " (1) من وجوبها، وحملها على تأكد الاستحباب، واستحباب إعادة الوضوء والصلاة مع تركها. ولا بأس به من باب التسامح في أدلته.
(و) منها: (المضمضة والاستنشاق) للأخبار المستفيضة (2) والإجماعات المنقولة (3).
وقول أبي جعفر (عليه السلام) في رواية زرارة: " ليس المضمضة والإستنشاق فريضة ولا سنة " (4) معناه أنهما ليسا من الواجب في الكتاب ولا في السنة.
ويستحب أن يكونا (ثلاثا ثلاثا) أو يستحبان بهذا العدد استحبابا مؤكدا، كما هو قضية التوفيق بين مطلقات أخبارهما والمقيدات بالعدد، بناء على ما هو المعروف من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات. وأما بناء عليه، فالمستحب ما كان بهذا العدد، وما ليس كذلك ليس بمستحب.
(و) منها: (الدعاء عند كل فعل) بالمأثور هذا بعض سننه.
(ويكره التمندل) كما عن الذكرى (5) وغيرها (6) حكايته عن المشهور، لقول