والمناقشة فيها بأن المؤثر هاهنا ليس خصوص الماء ليقوم مقامه التراب، بل الماء مع الخليط، ولا دليل على قيامه مقامهما فاسدة، إذ الظاهر أن المؤثر (1) في رفع الحدث هو الماء، والخليط إنما هو لفائدة أخرى من إزالة الوسخ والتنظيف بالسدر، وحفظ البدن عن الهوام بطيب الكافور، كما قيل (2)، أو لغير ذلك. كيف؟ وقد حصر الطهور بالماء والتراب في قولهم في بيانه: " إنما هو الماء والتراب " (3).
ثم قضية الأصل وإطلاق الرواية (4) كفاية تيمم واحد ولو قيل بأن مبدله ثلاثة.
ثم إن المعروف في كيفيته - على ما قيل (5) - أن المباشر يضرب بيديه الأرض ويمسح بهما وجه الميت ويديه. وقضية (6) كون الضرب من أفعاله كما هو ظاهر عدة من أخباره (7) ضرب يدي الميت على الأرض والمسح بهما إن أمكن، ولا دليل على اختصاص هذا بمن يقدر على المسح بهما، ولو بالإعانة. اللهم إلا أن يكون إجماع على المعروف من كيفيته. فالاحتياط إتيانه بالنحوين.
(ويستحب وقوف الغاسل عن يمينه) لرجحان التيامن في كل شئ (8) مضافا