الصدوقين (1)، الغالب إفتاؤهما بمتون الأخبار، وذكره في الرضوي " إن ولغ الكلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف " (2). هذا مضافا إلى ما عرفت من دعوى الاجماع من الأعيان، مع أنه لا حاجة إلى هذه الزيادة، فإن تعدد الغسل مقتضى الأصل. إلا أن يقال: إنه وإن كان مقتضى الأصل، إلا أن حديث الرفع (3) يقتضي رفعه، وهو حاكم عليه.
(و) يغسل (من الخنزير سبعا) بالماء، وقد جعله في محكي المعالم مذهب جمهور المتأخرين (4)، وفي محكي الذخيرة المشهور بينهم (5) لصحيح علي بن جعفر عن أخيه ((عليه السلام)): سألته عن خنزير يشرب من إناء فقال: " تغسله سبع مرات " (6) (والأحوط التعفير قبل السبع) خروجا عن شبهة الخلاف من مثل الشيخ (7) والقاضي (8)، إذ ألحقا ولوغه بولوغ الكب.
(و) يغسل (من الخمر ثلاثا (9) لموثق عمار عن الصادق ((عليه السلام)) أنه سأله عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر. قال: " تغسله [ثلاث مرات] " (10) (11) (والسبع أفضل)