أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم. قال: " قد مضت صلاته ولا شئ عليه " (1). وغير ذلك من الصحاح وغيرها (2). ولا يعارضها صحيح وهب بن عبد ربه، عن الصادق ((عليه السلام)): في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك. قال: " يعيد إذا لم يكن يعلم " (3). وخبر أبي بصير عنه ((عليه السلام)) في رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة. فقال: " علم أو لم يعلم فعليه الإعادة " (4) للزوم حملهما على الاستحباب جمعا بينهما وبينها، مع ضعف الثاني بلا جابر، وقرب إحتمال سقوط حرف النفي أو أداة الانكار في الأول، لوضوح عدم ملائمة الشرط بدونهما، كما لا يخفى.
الباب الخامس: في النجاسات (تطهير المتنجس)...
(وتطهر الشمس ما تجففه من البول وغيره) من النجاسات الزائلة عنها بالتجفيف، الكائنة (على الأرض والأبنية) لصحيح زرارة، أنه سأل أبا جعفر ((عليه السلام)): عن البول يكون في السطح أو المكان الذي يصلى فيه. فقال: " إذا جففته الشمس فصل (5) فيه فهو طاهر " (6) وقول أبي عبد الله ((عليه السلام)) في موثق عمار، إذ سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ في الجواب: " إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة " (7). فإن جواز الصلاة على موضع والسجود عليه يستلزم طهارته، لاعتبار الطهارة في موضع