الفصل الثالث: في القبلة الباب الأول: في المقدمات (القبلة)...
وهي لغة: ما يصلى نحوه والجهة قال في الصحاح: القبلة التي يصلى نحوها.
ويقال أيضا: ما له قبلة ولا دبرة، إذا لم يهتد بجهة امره وما لكلامه قبلة أي جهة (1).
(و) شرعا، (هي): خصوص (الكعبة) عينا أو جهة، للأخبار الدالة على أنها القبلة التي حول وجهه رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو صرفه إليها في أثناء الصلاة (2)، وغيرها ففي المروي عن قرب الإسناد: " ان لله حرمات ثلاث ليس مثلهن شئ: كتابه وهو حكمة ونور، وبيته الذي جعله قياما للناس وأمنا ولا يقبل من أحد توجها إلى غيره، وعترة نبيكم " (3) بل الظاهر أنه من ضروريات المذهب، بل الدين.
ولا ينافيه الخلاف، وذهاب جماعة (4) إلى كونها قبلة لمن في المسجد، والمسجد لمن في الحرم، والحرم لمن خرج منه فإن الظاهر أنه ليس المسجد والحرم عندهم بحيالهما قبلة في قبال الكعبة، بل لأن المواجهة معهما كانت مواجهة لجهتها.
ولذا نقل عن بعض هذه الجماعة التصريح بوجوب استقبال عينها للمتمكن من استقبالها (5)، مع أن خفاء بعض الضروريات لبعض الشبهات لا ينافي الضرورية.
وكيف كان فعينها قبلة (مع القدرة) على استقبالها.