ولا يخفى ان ظاهر التعبد بالخلوص بالأخبار (1)، والأمر فيها بغسل الإناء عن السدر والكافور وإراقة بقية مائهما (2) اعتباره، وأنه على نحو العزيمة، لا الرخصة.
ثم إن كيفية غسله (كغسل الجنابة) في الترتيب بين الأعضاء قطعا، وفيه وفي الإرتماس ظاهرا لا في ما يغسل، لوجوب غسل شعره في غسله دون الجنب، كما عرفت (3) وذلك لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر محمد بن مسلم: " غسل الميت مثل غسل الجنب، وإن كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرات " (4).
(ولو خيف) من تغسيله ولو بالصب (تناثر لحمه أو جلده) كالمحترق والمجدور ونحوهما (يمم بالتراب) (5) لخبر زيد عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في: مجدور ينسلخ إذا غسل قال: " يمموه " (6) وضعفه منجبر بالشهرة (7) وبالإجماع المنقول في محكي المختلف (8) من الفرقة، وفي محكي التذكرة (9) من جميع الفقهاء عدا الأوزاعي. هذا مضافا إلى ما دل على عموم البدلية (10).