لكن الأحوط أن يوضع في إناء ويلقى، لصحيحة أيوب، قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وهو في السفينة في البحر، كيف يصنع به؟ قال: " يوضع في خابية ويوكأ رأسها، ويطرح في الماء " (1).
(ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم) ولعل هذه (2) قاعدة إجماعية، لم يستثن منها (إلا الذمية الحاملة من المسلم) بوجه صحيح (فيستدبر بها القبلة) حال دفنها في مقبرتهم، ليستقبلها حملها المحكوم بالاسلام تبعا لأبيه، كما هو المشهور (3)، بل عن الخلاف (4) والتذكرة (5) الاجماع عليه. وربما استدل عليه برواية يونس: سألت الرضا ((عليه السلام)) (6) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية، أو النصرانية، فيواقعها فتحمل، ثم ماتت والولد في بطنها، ومات الولد، أيدفن معها على النصرانية، أو يخرج منها ويدفن على فطرة الاسلام؟ فكتب: " يدفن معها " (7).
ولا يخفى انه لا دلالة لها على الاستثناء، لو لم يكن لها دلالة على خلافه.
ولعل منشأه هو أن احترام المحكوم بالاسلام، ورعاية أحكامه، أهم من رعاية كفرها، وعدم دفنها في مقبرة المسلمين، وإن كان لاحترامهم، إلا أنه إذا كان لأجل حملها أهون من دفن المحكوم بالاسلام في مقبرة الكفرة، كيف؟ و " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " (8).