دم نجس العين) من حيث كونه مما لا تجوز الصلاة في شئ منه، ولو كان طاهرا، لعموم الموثق: " كل شئ حرام أكله فالصلاة في بوله وشعره ووبره وكل شئ منه فاسدة، لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله " (1). ونحوه كل ما دل على المنع مما يكون من غير المأكول من هذه الحيثية (2)، لا من حيث النجاسة، فلا تشمله أدلة العفو الظاهرة في أنه من خصوص حيثيتها.
لا يقال: إنما يمكن أن يكون من حيثية دون حيثية في ما يمكن الانفكاك بينهما، ولا انفكاك في دمه النجس.
فإنه يقال: إن أدلة العفو بملاحظة جنس الدم النجس وفيه الانفكاك في الدم النجس من المأكول، أو (3) الطاهر من غير المأكول. وإنما كان عدم الانفكاك في خصوص النجس من غير المأكول.
وإن أبيت إلا عن كون أدلة العفو على نحو القضية الكلية لا الطبيعية، فأدلة غير المأكول تعارضها، وهي أرجح لصراحتها في العموم، فيخصص بها تلك الأدلة، فيبقى دم غير المأكول مطلقا تحت أدلته. ولو سلم التكافؤ، يبقى تحت قاعدة لزوم الاجتناب عن مطلق النجاسة.
وأما دم الكافر، ودم الميتة من المأكول، فالظاهر شمول إطلاق العفو لهما، لعدم العلم بعروض نجاسة أخرى عليهما، لولا العلم بعدم العروض، لاستحالة حصول الحاصل واجتماع المثلين. نعم يمكن إشتداد نجاستهما لو كانت مما يقبل. لكنه ليس مما يوجب وضوح حدوث حيثية أخرى غير حيثية العفو، كما لا يخفى. هذا كله في المجتمع.