(وأما النوافل):
الباب الأول: في المقدمات (أوقات النوافل)...
(فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس) ومالت عن دائرة نصف النهار (إلى أن يصير زيادة ظل كل شئ ذراعا (1) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " إن حائط مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان قامة وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر " ثم قال: " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ " قلت: لم جعل ذلك؟ قال: " لمكان النافلة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة، وإذا بلع فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " (2).
وقيل بامتداد وقت نافلة الظهر إلى أن تصير الزيادة مثل الشاخص ووقت نافلة العصر مثليه (3).
وفي رواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " أتى جبريل (عليه السلام) (4) رسول الله (صلى الله عليه وآله) (5) بمواقيت الصلاة... " إلى أن قال: " ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى (6) ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى (7) العصر... " (8) الحديث. وقد روى معاوية بن ميسرة، عنه [(عليه السلام)] مثله (9)، إلا أنه ذكر بدل " القامة