(ووقت ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الليل) وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر الأول كما ذهب إليه الشيخ في النهاية (1) وابن إدريس (2) وعامة المتأخرين حسب ما في المدارك (3). لما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن ركعتي الفجر قال: " احشوا بهما صلاة الليل " (4). وعن أبي يعفور قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ركعتي الفجر متى أصليهما (5)؟ فقال: " قبل الفجر ومعه وبعده " (6) وغيرهما (7). وقضية إطلاق هذه الأخبار وإن كانت جواز حشوهما في صلاة الليل وإن كان صلاها بعد الانتصاف بلا فصل، إلا أن خبر محمد بن مسلم دل على أن أول وقتهما سدس الليل الباقي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أول وقت ركعتي الفجر، فقال: " سدس الليل الباقي " (8).
نعم، يمكن التوفيق بأن أول وقتهما الموظف شرعا هو السدس الباقي، لدخله في حصول تمام الغرض المرغوب وإن كان بعضه يحصل بفعلهما قبل الوقت، كما تقدمت الإشارة إليه (9). ولكن تأخيرهما إلى طلوعه أي الفجر الأول أفضل لأنهما من صلاة الليل، كما في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن ركعتي