اللمعات النيرة - الآخوند الخراساني - الصفحة ٩٤
محكي المعتبر (1)، بل بإجماع من الأصحاب، كما في المدارك. (2) وإنما الخلاف في حد اليأس أنه هو خمسون مطلقا، أو ستون كذلك، أو خمسون في غير القرشية أو غيرها وغير النبطية، وستون في القرشية، أو فيها وفي النبطية، على حسب اختلاف الأخبار (3). ومرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لا ترى حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش " (4)، توجب الجمع بين الأخبار، وتقييد إطلاق الخمسين بغير القرشية وتقييد الستين [بها] (5) وإن كان هاهنا وجه آخر للجمع ذكرناه في الرسالة التي عملناها في الدماء. (6) ثانيها: أن يكون بعد بلوغها التسع، وهو مذهب العلماء كافة، كما عن المنتهى (7)، لغير واحد من الروايات (8) (و) قضية اعتبار الأمرين أن (ما تراه المرأة (9) بعد خمسين سنة إن لم تكن قرشية، أو بعد ستين سنة إن كانت قرشية [ومثلها النبطية على اشكال فيها] (10) أو قبل تسع سنين مطلقا) قرية كانت أو غيرها (فليس بحيض).

(١) المعتبر ١ / ١٩٩.
(٢) مدارك الأحكام ١ / ٣٢٣.
(٣) انظر الوسائل ٢ / ٣٣٥ ب (٣١) من أبواب الحيض.
(٤) الوسائل ٢ / الباب المتقدم / ح (٢).
(٥) أضفناها لمناسبة العبارة.
(٦) الدماء الثلاثة (الشذرة الثالثة).
(٧) منتهى المطلب ٢ / 271.
(8) الوسائل 19 / 365 ب (44) من كتاب الوصايا / ح (12) وج 22 / 179 ب (2) من أبواب العدد / ح (4)، وص / 183 ب (3) من أبواب العدد / ح (5).
(9) في المخطوط، لم ترد (المرأة).
(10) في المخطوط، لم يرد ما بين الحاصرتين.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست