زوجها حاضرا) (1) على ما يأتي تفصيله في كتاب الطلاق (2) إن شاء الله.
(و) منها: أنه (يجب عليها قضاء الصوم) الذي فاتها من شهر رمضان إجماعا، وللأخبار المستفيضة بل المتواترة إجمالا (3)، المنصرفة إلى شهر رمضان.
ولا دليل على وجوب قضاء صوم النذر الموقت المصادف وقته الحيض.
(و) منها: أنه (يكره لها قراءة ما عدا العزائم) لخبر الخصال عن السكوني، عن الصادق (عليه السلام): " سبعة لا يقرؤون القرآن: الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام، والجنب، والنفساء، والحائض " (4).
والتوفيق بينه وبين ما دل من غير واحد من الأخبار على قراءة الحائض والجنب ما شاء إلا السجدة (5)، يقتضي حمله على الكراهة. وأما العزائم فيحرم عليها قراءتها حسب ما تقدم تفصيله في الجنب (6) [ومس المصحف وحمله] (7).
(و) منها: أنه يكره لها (الخضاب) للنهي عنه في غير خبر (8) المحمول على الكراهة، جمعا بينه وبين ما صرح بعدم البأس (9) به.
(و) منها: أنه يكره (الوطء ء) بعد انقطاع الحيض (قبل الغسل) منه، وفاقا