" تغسل القميص في اليوم مرة " (1).
وضعفه بتلقي الطائفة له بالقبول مجبور، فيخصص به القاعدة الموجبة للتطهير لكل فرض.
ولما كان الحكم على خلاف القاعدة كان اللازم الاقتصار في الخروج عنها بما يستفاد من الرواية، فلا يلحق المربي بالمربية.
وأما الصبية فالظاهر أنها تلحق بالصبي، لشمول المولود لهما وفاقا للمحكي عن الشهيدين (2) وأكثر المتأخرين (3)، وخلافا لظاهر من اقتصر على ذكر الصبي (4). وتوهم أن شموله بالنسبة إلى الصبية بلا جابر، وبدونه لا يجوز الاستناد إليه، فاسد. فإن ضعف سند خبر إذا انجبر، كان ظهوره ظهور خبر معتبر بلا حاجة إلى جابر، فلا ضير حينئذ في الاختلاف في ما هو ظاهر فيه، كما لا يخفى.
نعم، لا يلحق الغائط بالبول، ولا البدن بالثوب، لعدم ما يشملهما.
وفي شمول المرأة لغير الأم المربية، من المستأجرة والمتبرعة والجارية والأم غير المربية، نظر. والقدر المتيقن هي الأم المربية، فلا بد من الاقتصار عليها إلا أن يقطع بالمساواة، كما هو غير بعيد.
ثم إنه ربما قيل بظهور الرواية في التخيير في زمان إيقاع الغسل حتى في غير وقت الصلاة وإن اقتضت العادة طرو النجاسة قبل الصلاة. وفيه إنه لا ظهور لها إلا