(ويكره التكفين في السواد) لخبر حسين بن المختار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لا يكفن الميت في السواد " (1).
(و) يكره (جعل الكافور في سمعه وبصره) لما في خبر يونس عنهم عليهم السلام من قولهم: " ولا يجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه، ولا على وجهه قطنا ولا كافورا " (2). وقول أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية حمران بن أعين: " ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور " (3).
(و) يكره (تجمير الأكفان) لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: " لا يجمر الكفن " (4) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) " لا تجمروا الأكفان " (5).
(الرابع: الصلاة عليه) (وهي تجب على كل ميت مسلم) إعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر إجماعا نصا وفتوى. وإن لم يعتقد إمامتهم، ففيه خلاف. والأقوى الوجوب، لإطلاق قول النبي (صلى الله عليه وآله) في ما رواه السكوني: " لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة " (6) وقول الصادق (عليه السلام) في رواية طلحة بن زيد: " صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله " (7).