والمنتهى (1) على عدم الجواز. والمشهور كراهة القص والترجيل، لخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كره أن يقص من الميت ظفر، أو يقص له شعر، أو تحلق له عانة، أو يغمز له مفصل " (2). وقد نقل الاجماع من المعتبر (3) والتذكرة (4) على الكراهة. فالأحوط تركهما وإن كان الجواز أقوى، فإن مرسل ابن أبي عمير (5) وإن كان كالصحيح سندا، وظاهر في الحرمة - وخبر طلحة لا يصلح للمقاومة له لا سندا ولا دلالة، إذ ليس للفظ الكراهة في الأخبار ظهور في ما يقابل الحرمة - إلا إذا لم يكن موهونا بمخالفة المشهور (6)، وكان الأصل الجواز، فتدبر جيدا.
(الثالث) من أحكام الميت: (التكفين) وستره في الكفن لو كان له ولو ببذل باذل له، أو بقيمته لا بذله، واجب كفاية اتفاقا، فتوى ونصا.
(ويجب تكفينه في ثلاثة أثواب) بلا خلاف من الأصحاب في عدم وجوب الزائد، ولا إجزاء الأقل، إلا الديلمي (7)، فقد حكي عنه الاجتزاء بثوب واحد.
والأخبار المستفيضة الدالة على كون الكفن ثلاثة (8) دالة على عدم الإجتزاء به.
وصحيحة زرارة المروية في بعض نسخ التهذيب، عن الباقر (عليه السلام) " إنما الكفن ثلاثة