ويدل عليه موثق ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيرها من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله): " إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله " (1) وغير واحد من الأخبار (2).
(ولا) في (الحرير المحض للرجال مع الاختيار) وهو مذهب علمائنا، كما أن علماء الاسلام على تحريم لبسه لهم.
ويدل عليه أخبار مستفيضة على ما في المدارك (3).
ويدل على عدم جواز الصلاة في الحرير المحض وبطلانها قوله في صحيحة محمد بن عبد الجبار: " لا تحل الصلاة في حرير محض " (4). وغيرها ما دل بمنطوقه أو مفهومه (5).
وفي المدارك: أما البطلان، فعلى تقدير كونه ساترا للعورة ظاهر، لاستحالة إجتماع الواجب والحرام في الشئ الواحد (6).
وفيه إن لبس الحرير المحض وإن كان حراما على الرجال مطلقا في غير الحرب مع الاختيار، إلا أنه مع عدم الانحصار ليس لبسه مقدمة للتستر به واجبا