سره) كونها مانعا عن حمل تلك الأخبار، مع أن الجمع العرفي عنده - على ما حققه في التعادل والتراجيح - مقدم على الترجيح سندا، المقدم على الترجيح جهة (1). أو للظفر بما قطعوا منه بالحكم بالنجاسة، ولذا ادعوا الاجماع عليه. ولكنه لا يكاد ينفع الغير، إلا أن يقول بحجية الاجماع المنقول، أو يحققه، ولا دليل على حجيته، وأنى لنا تحقيقه بعد احتمال أن يكون مدرك الفتاوى تلك الأخبار، ومنشأ دعوى الاجماع الوهم في القطع. ومع ذلك كان الفتوى على خلافهم جسارة وجرأة، والاحتياط طريق النجاة.
الباب الخامس: في النجاسات (المسكر)...
(و) تاسعها: (المسكر) المائع بالأصالة على المشهور (2)، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه (3). وقد ذهب ابن أبي عقيل (4) والصدوق (5) ووالده (6) والأردبيلي (7) وصاحب المدارك (8) وجماعة أخرى (9)، إلى الطهارة.
ومنشأ الخلاف إختلاف الأخبار. والأخبار الظاهرة في نجاسة الخمر والمسكر كثيرة، بل متواترة. منها: ما رواه الكليني في الصحيح، عن الحسين بن