مع التعدي. (و) أما (بدونه يجزي ثلاثة أحجار طاهرة) بلا إشكال ولا خلاف نصا وفتوى. ففي صحيحة زرارة: " يجزيك من الإستنجاء ثلاثة أحجار " (1) ومثلها أخبار أخر في الدلالة عليه (2) (و) في بعضها دلالة على أن (مثلها في ذلك) أي الاجزاء (ثلاثة من كل جسم قالع) (3) كما هو المشهور (4) (وإن أثم باستعمال المحترم، والروث، والعظم) من تلك الأجسام، كما يشهد به استثناؤهم الثلاثة عما يجوز الاستنجاء به (5).
لكن الظاهر أن عدم جواز الإستنجاء بها إنما كان تكليفا لا وضعا، فإن العلة في رواية الليث المرادي: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم، والبعر، والعود، فقال:
" أما العظم، والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (6) لا تقتضي إلا حرمة الاستنجاء، أو كراهته، لا عدم حصول الطهارة، كما لا يخفى ".
وقد انقدح من ذلك أن حرمة المحترم وإن كان مقتضيا لكون الاستنجاء به محرما، إلا أنه لا يقتضي عدم حصول الطهارة بالإستنجاء به. هذا، ولكن الاحتياط عدم الإجتزاء باستعمالها، لاحتمال عدم حصول الطهارة بذلك، كما هو صريح بعض الأخبار الضعيفة، في العظم والروث. (7) ثم الظاهر عدم كفاية حجر واحد ذي شعب ثلاث، لظاهر الأخبار في اعتبار