الدالة على السبع فيها تقييدها بالإنتفاخ، وإنما التقييد به من جماعة (1).
ولما في رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ينزح سبع دلاء إذا بال فيه الصبي... " (2)، ولكن في صحيحة معاوية: نزح الكل (3).
ولرواية أبي بصير عن الرجل يدخل في البئر فيغتسل منها. قال: " ينزح سبع دلاء " (4). وصحيحة ابن مسلم: " إذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء " (5).
ولرواية أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام): " إذا مات الكلب في البئر نزحت " وقال:
" إذا وقع فيها ثم خرج حيا نزحت سبع دلاء " (6).
(و) نزح (خمس لذرق الدجاج) الجلال، لعدم نجاسة ذرق غيره، ولم نعثر على دليل إلا أن الاجماع على عدم وجوب الزائد على الخمس، على ما قيل (7)، أوجب الاقتصار عليها ولو قيل بغيرها في ما لا نص فيه.
(و) نزح (ثلاث) دلاء (للفارة والحية) لما في صحيحة معاوية بن عمار، من نزح ثلاث دلاء للفارة والوزغة. (8) ولرواية الحلبي: " إذا مات في البئر حيوان صغير فانزح دلاء " (9). ولكن في