فقال: " إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا " (1).
وربما يجمع بينهما بحمل الإيجاب في كل منهما على التخيير، والنهي عن الصلاة عاريا على الكراهية.
ولا يخفى عدم مساعدة العرف على الجمع بينهما بذلك.
هذا لو لم تكن هذه الأخبار موهونة بإعراض الأصحاب عن ظاهرها مع كثرتها واعتبار أسانيدها، وعدم الاستفادة بهما إلا الوهن، كما قيل (2).
لكن الإعراض غير ظاهر، لاحتمال أن يكون وجه فتوى المشهور كلا أو بعضا بالصلاة عريانا اختيار الأخبار الدالة على ايجاب الصلاة كذلك (3) - بناء على التخيير في الإفتاء - أو ترجيحها بما ظفروا به. كيف لا؟ والصدوق في الفقيه المصدر بإفتائه بما تضمنه (4) اقتصر على ذكر هذه الأخبار، على ما حكي (5)، وهو وإن لم يلتزم بما صدره وذكر ما لا يفتي به، إلا أنه لا يكاد يقتصر على ما لا يعتني به مع وجود ما أفتى به، وقد أفتى به المشهور من الأخبار المستفيضة (6). هذا الخلاف في ما لا يضطر إليه.
(ولو خاف البرد) أو الحر أو ضررا آخر، فاضطر إليه (صلى فيه ولا إعادة) لما رواه الحلبي عن أبي عبد الله ((عليه السلام)) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول