اللمعات النيرة - الآخوند الخراساني - الصفحة ٢٩٤
محض " (1) وصحيحه الآخر كتب إليه أيضا يسأله عن الصلاة في التكة المعمولة من الحرير فأجابه بذلك (2) ما هو يعم الكراهة، لكونها نصا في جواز الصلاة في التكة والقلنسوة ونحوهما، وكونهما ظاهرين في عدمه فلا محيص عن رفع اليد عن ظهورهما في مثل التكة والقلنسوة من حرير محض، بصريحها.
وربما يدعى زيادة وثوق بها منهما، لكونهما مكاتبة وشدة التقية فيها لكثرة إحتمال العوارض فيها، فتكون أرجح منهما سندا لذلك أيضا (3).
(ويجوز) لبس الحرير المحض مع الاختيار (في) حال (الحرب) مطلقا ولو في الصلاة، مع حرمته عليهم لا في هذا الحال مطلقا ولو في غير الصلاة.
أما حرمته كذلك فعليه علماء الاسلام، كما في المدارك (4)، والأخبار الواردة بحرمته مستفيضة (5).
وأما جوازه في حال الحرب فلموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الحرير والديباج. فقال: " أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل " (6).
(و) يجوز لبسه (للنساء) في الصلاة وغيرها في حال الضرورة والاختيار أما جواز لبسهن له في غير الصلاة فهو إجماعي، بل ضروري من المذهب، بل الدين، كما في الجواهر (7).

(١) الوسائل ٤ / ٣٧٦ ب (١٤) من أبواب لباس المصلي / ح (١).
(٢) الوسائل ٤ / الباب المتقدم / ح (٤).
(٣) لاحظ روض الجنان / ٢٠٧، ومستند الشيعة ٤ / ٣٤٨.
(٤) مدارك الأحكام ٣ / ١٧٣.
(٥) انظر الوسائل ٤ / ٣٦٨ ب (١١) من أبواب لباس المصلي / ح (٣) و (٥) و (٦) و (٩) و (١١) و (١٢)، وص / ٣٧١ ب (١٢) من هذه الأبواب، وغيرها مما ورد في ب (١٣) وب (١٦) من هذه الأبواب.
(٦) الوسائل ٤ / ٣٧٢ ب (١٢) من أبواب لباس المصلي / ح (٣).
(٧) جواهر الكلام ٨ / 19.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست