اللمعات النيرة - الآخوند الخراساني - الصفحة ١٩٧
فليمض في صلاته، فإن (1) التيمم أحد الطهورين " (2). وبه يقيد ما دل على مضي الصلاة مطلقا (3)، وتخصيص عموم ما علل به المضي في الصلاة وعدم النقض بقوله (عليه السلام) في الصحيح: " لمكان أنه دخلها وهو على طهر وتيمم ".
الباب الرابع: في التيمم (نواقض التيمم)...
وأما لو وجد الماء في أثناء النافلة احتمل مساواته للفريضة للإطلاق، كما جزم به الشهيدان في محكي البيان (4) والمسالك (5). ويحتمل قويا انتقاض تيممه، لجواز قطع النافلة اختيارا، فينتفي المانع من استعماله عقلا، وشرعا، كما في المدارك (6).
قلت: ليس وجه صحة الصلاة بعد الدخول فيها بعد الركوع، أو مطلقا، هو عدم جواز قطع الفريضة، لوضوح أنه إنقطاع على تقدير الانتقاض، لا القطع المحرم في الفريضة دون النافلة، بل الوجه هو الدخول في الصلاة وهو على تيمم، وهو أحد الطهورين، والنافلة لو لم تكن به أولى، فلا أقل من كونها مثل الفريضة، كما لا يخفى.
مضافا إلى تناول الأخبار (7) لها. ودعوى إنصراف إطلاقها إلى الفريضة مجازفة، سيما مع اقترانها بالعلة السارية فيها.
(وأما لو وجده بعده) أي الركوع (أتم الصلاة) لصحيحة زرارة السابقة (8).

(١) في المطبوع: (قال).
(٢) الوسائل ٣ / ٣٨١ ب (٢١) من أبواب التيمم / ح (١).
(٣) انظر الوسائل ٣ / ٣٨٢ ب (٢١) من أبواب التيمم / ح (٣).
(٤) انظر البيان / ٨٧ - ٨٨.
(٥) لاحظ مسالك الأفهام ١ / ١١٦.
(٦) مدارك الأحكام ٢ / 248.
(7) لاحظ الوسائل 3 / 381 ب (21) من أبواب التيمم.
(8) سبقت في نهاية الصفحة المتقدمة.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست