فليمض في صلاته، فإن (1) التيمم أحد الطهورين " (2). وبه يقيد ما دل على مضي الصلاة مطلقا (3)، وتخصيص عموم ما علل به المضي في الصلاة وعدم النقض بقوله (عليه السلام) في الصحيح: " لمكان أنه دخلها وهو على طهر وتيمم ".
الباب الرابع: في التيمم (نواقض التيمم)...
وأما لو وجد الماء في أثناء النافلة احتمل مساواته للفريضة للإطلاق، كما جزم به الشهيدان في محكي البيان (4) والمسالك (5). ويحتمل قويا انتقاض تيممه، لجواز قطع النافلة اختيارا، فينتفي المانع من استعماله عقلا، وشرعا، كما في المدارك (6).
قلت: ليس وجه صحة الصلاة بعد الدخول فيها بعد الركوع، أو مطلقا، هو عدم جواز قطع الفريضة، لوضوح أنه إنقطاع على تقدير الانتقاض، لا القطع المحرم في الفريضة دون النافلة، بل الوجه هو الدخول في الصلاة وهو على تيمم، وهو أحد الطهورين، والنافلة لو لم تكن به أولى، فلا أقل من كونها مثل الفريضة، كما لا يخفى.
مضافا إلى تناول الأخبار (7) لها. ودعوى إنصراف إطلاقها إلى الفريضة مجازفة، سيما مع اقترانها بالعلة السارية فيها.
(وأما لو وجده بعده) أي الركوع (أتم الصلاة) لصحيحة زرارة السابقة (8).