في هذا الوقت ليس إلا لأجل مزاحمته درك تمام فضيلة الجماعة التي لا يوجب المنع عنه إلا تنزيها لو لم تدرك أصلا، بل إلا تبعا وعرضا، إرشادا إلى إمكان درك تمامها بتركه مع إمكان دركه بعد الفريضة بلا نقيصة.
وهذا الخبر له الحكومة على جميع الأخبار الناهية عنه أو النافية له وقت الفريضة.
نعم، ربما ينافيه ويعارضه ما دل منها على أن توظيف الوقت بالذراع والذراعين لنافلة الظهرين، إنما هو لئلا يتطوع في وقت الفريضة.
ويمكن الجمع بينهما بأن وقت الإقامة غالبا في الصدر الأول وقت فضيلة الفريضة أيضا، وقبله لا منع عنه أصلا حيث لا مزاحمة له لا لوقت فضيلة الفريضة ولا لفضيلة الجماعة وتمامها (1)، كما لا يخفى، فإن المنع عنه كان لمزاحمته لأحدهما، فافهم.
(و) كيف كان (فالأحوط أن لا يؤتى بها (2) أي بالنوافل التي لم يقم دليل بالخصوص على جواز إتيانها في وقت الفريضة (إلا رجاء (3) وبداعي إحتمال الأمر، لا بداعي الأمر، خروجا بذلك عن شبهة الخلاف وإن كان الأظهر جواز إتيانها كذلك، كما عرفت.
(الثانية: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وعند غروبها) كما هو المحكي عن المشهور بين الأساطين من المتقدمين (4) والمتأخرين (5)، بل عليه نقل