فيها من جهة كونه أفضل أفراد الواجب، لا لأنه الواجب، إلا أنها لضعفها بالإرسال بلا جابر، غير صالحة لذلك. مع احتمال أن يكون المراد من القميص فيها القميص الذي كان يصلي فيه، فإن الظاهر - كما قيل (1) - أنها عين خبر محمد بن سهل لكن حذف صدره، كما في الذكرى (2) وغيرها: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم، أيكفن فيها؟ قال: " أحب ذلك الكفن " - يعني قميصا - قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: " لا بأس به، والقميص أحب إلي " (3) لاحتمال، بل ظهور أن المراد من القميص خصوص ما كان يصلي فيه، كما روي التصريح باستحبابه عن الباقر (4) (عليه السلام).
(و) يجب تحنيطه، للأمر به في المستفيضة (5). وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه (6). ولكن معاقد الاجماعات في بيان كيفيته، على ما قيل (7)، كالأخبار (8)، تختلف في أنه (إمساس مساجده) السبعة (بالكافور) ومسحها به، أو وضعه وجعله عليها؟ والظاهر أن المراد هو الأعم، وعدم اعتبار خصوص المسح والإمساس، كما هو قضية حمل مطلقها على مقيدها، وإن كان أحوط.
(ويستحب أن يزاد) في الكفن على الثلاثة (حبرة) وهي: برد يصنع باليمن