قلت: لولا عدم عمل المشهور به وإعراضهم عنه، كما رماه الشيخ به على ما حكي عنه (1)، كان اللازم الجمع بينه وبينها بحملها على استحباب الإعادة، لا بما ذكر، فإنه مع عدم مساعدة العرف عليه غير ملائم لتصريح صحيح علي بن جعفر ((عليه السلام)) بالقضاء (2) وإلا فمجرد وحدته مع اعتباره لصحته وكثرتها، مع مساعدة العرف على الجمع بحملها بقرينته، لصراحته في عدم وجوب الإعادة، وعدم صراحتها في وجوبها لا يوجب عدم نهوضه لمعارضتها الموجبة للتصرف فيها، كما لا يخفى.
وبالجملة لولا محذور مخالفة المشهور كان الذهاب إلى الاستحباب أقرب إلى الصواب. ويؤيده حديث الرفع (3)، وخبر لا تعاد الصلاة (4). هذا في ما تقدم العلم.
(و) أما (لو لم يتقدم العلم حتى فرغ) من الصلاة (فلا إعادة) في الوقت ولا في خارجه للإخبار الصحيحة المستفيضة كصحيح علي بن جعفر ((عليه السلام)) المتقدم (5).
وصحيح العيص: سألت أبا عبد الله ((عليه السلام)) عن رجل صلى في ثوب رجل، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه. قال: " لا يعيد شيئا من صلاته " (6). وصحيح ابن مسكان عن أبي بصير: سألت أبا عبد الله ((عليه السلام)) عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة