فاعلم أنه (إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر) - و (1) دخول وقتها بزوال الشمس وهو: انحرافها عن دائرة نصف النهار - بلا خلاف بين أهل العلم، كما في محكي المنتهى (2)، بل بإجماع العلماء كما في محكي المعتبر (3).
الباب الأول: في المقدمات (أوقات الصلاة)...
ويدل عليه أخبار كثيرة، منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عما فرض الله من الصلاة فقال: " خمس صلوات في الليل والنهار ". فقلت: فهل سماهن الله وبينهن في كتابه؟ فقال: " نعم، قال عز وجل لنبيه (صلى الله عليه وآله): * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * ودلوكها زوالها في ما بين زوال الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن وغسق الليل انتصافه... " (4) الحديث.
ومنها صحيحة أخرى لزرارة عنه (عليه السلام) أنه قال: " إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر وإذا غربت دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة " (5).
ولا ينافي ذلك صحيح عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر فقال: " بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فإن وقتها حين تزول " (6) وقريب منه رواية سعيد الأعرج، عنه (7) (عليه السلام) فإنه محمول على وقت فضيلته في ما كانت هناك نافلة، مراعاتا للنافلة، ولذا استثنى الجمعة والسفر حيث لا نافلة فيه، وتقدم نافلتها على الزوال فيها كما يشعر بذلك قول أبي جعفر (عليه السلام) في