بلا إشكال فيه، بناء على كون النقاء المتخلل حيضا، كما هو المشهور (1). وهو قضية إطلاق ما دل على أن الطهر لا يكون بأقل من العشرة من الأخبار الكثيرة (2). هذا بعض ما يتعلق بطرفيه.
(و) أما (ما بينهما) يختلف مقداره (بحسب العادة) أو بحسب الإتفاق لو لم تكن لها عادة (ولو تجاوز الدم العشرة (3)، فإن كانت المرأة) (4) التي تجاوز دمها (ذات عادة مستقرة) بأن رأت الدم مرتين سواء وقتا وعددا أو وقتا فقط، أو عددا كذلك، كما دل عليه المضمرة " فإذا اتفق شهران عدة أيام (5) سواء فتلك أيامها " (6) وبعض فقرات المرسلة الطويلة وهو قوله: " فإن انقطع الدم في أقل من السبع أو أكثر، فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر، وتصلي، ولا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني، فإن انقطع لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليه حيضتان أو ثلاث، فقد علم الآن أن ذلك صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه... " (7) الخبر. ولا يبعد دلالتهما على تحقق العادة الوقتية أيضا، مع وضوح دلالتهما على تحقق العادة الوقتية والعددية معا، والعددية وحدها، بدعوى أنهما ظاهرتان في أن اتفاق شهرين تمام الملاك في تحققها من غير دخل ما اتفقا عليه، كما لا يخفى. (رجعت) ذات العادة (إليها) أي العادة مطلقا، كانت وقتية وعددية أو إحداهما، بلا خلاف