أمر به. وقد نسب هذا التفصيل إلى المشهور (1)، وحكي عليه الاجماع عن صريح الغنية (2) وظاهر التذكرة (3)، والتنقيح (4). ومدركه خبر النوفلي (5) المنجبر ضعفه بعمل المشهور على طبقه، مضافا إلى ما عن الحلي من دعوى تواتره (6).
(ولو كان عليه نجاسة ولم يفضل الماء عن إزالتها) ليتوضأ، أو يغتسل (تيمم وأزالها به) تعيينا وإن كان مقتضى ثبوت المقتضي لكل من الطهارتين التخيير بينهما، حيث لم يعلم لأحدهما ترجيح.
ومجرد أن الطهارة الحدثية المائية لها بدل، بخلاف الطهارة الخبثية، لا ينهض لتعيين الثانية، لعدم كون البدل اختياريا وفي عرض المائية، وإنما المعين دعوى الاجماع عليه في محكي التذكرة (7) مؤيدا بنفي المحقق - في محكي المعتبر - معرفة مخالف فيه من أهل العلم (8) فتأمل.
(ويصح) التيمم (بالتراب الخالص، وبأرض النورة، و) بغيرهما مما يقع عليه اسم الأرض من (الحجر، والجص، والسبخة (9)، والرمل) وغير ذلك فيجزي