اللمعات النيرة - الآخوند الخراساني - الصفحة ١٨٢
أمر به. وقد نسب هذا التفصيل إلى المشهور (1)، وحكي عليه الاجماع عن صريح الغنية (2) وظاهر التذكرة (3)، والتنقيح (4). ومدركه خبر النوفلي (5) المنجبر ضعفه بعمل المشهور على طبقه، مضافا إلى ما عن الحلي من دعوى تواتره (6).
(ولو كان عليه نجاسة ولم يفضل الماء عن إزالتها) ليتوضأ، أو يغتسل (تيمم وأزالها به) تعيينا وإن كان مقتضى ثبوت المقتضي لكل من الطهارتين التخيير بينهما، حيث لم يعلم لأحدهما ترجيح.
ومجرد أن الطهارة الحدثية المائية لها بدل، بخلاف الطهارة الخبثية، لا ينهض لتعيين الثانية، لعدم كون البدل اختياريا وفي عرض المائية، وإنما المعين دعوى الاجماع عليه في محكي التذكرة (7) مؤيدا بنفي المحقق - في محكي المعتبر - معرفة مخالف فيه من أهل العلم (8) فتأمل.
(ويصح) التيمم (بالتراب الخالص، وبأرض النورة، و) بغيرهما مما يقع عليه اسم الأرض من (الحجر، والجص، والسبخة (9)، والرمل) وغير ذلك فيجزي

(١) المقنعة / ٦١ والمراسم / ٥٣، والمهذب ١ / ٤٧، وإصباح الشيعة / ٤٨ والسرائر ١ / ١٣٥، والشرائع ١ / ٥٦، وجامع المقاصد ١ / ٤٦٥، وروض الجنان / ١١٩، وجواهر الكلام ٥ / ٧٩ - ٨٠.
(٢) غنية النزوع / ٦٤ كتاب الطهارة.
(٣) لاحظ تذكرة الفقهاء ٢ / ١٥٠ / مسألة (٢٨٣).
(٤) راجع جواهر الكلام ٥ / ٧٧، فإنه حكى دعوى الاجماع على وجوب الطلب اجمالا عن التنقيح، وهو كذلك لاحظ التنقيح الرائع ١ / ١٣٧. وأما التفصيل في مقدار الطلب، فلم أجد من حكى عنه، كما لا يظهر من التنقيح دعوى الاجماع عليه.
(٥) المتقدم في الصفحة السابقة، برقم (٦).
(٦) السرائر ١ / ١٣٥.
(٧) تذكرة الفقهاء ٢ / ١٧١.
(٨) المعتبر ١ / 371.
(9) في التكملة: (وبالسبخة).
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست