على أنها توصل إليها في هذا الحال. ورواية عبد الأعلى (1) لا دلالة لها إلا على (2) ارتفاع حكم ما فيه الحرج، فإن الظاهر أن معنى " هذا وأشباهه يعرف... " هو إرتفاع الحكم الحرجي، لا إثبات الحكم لشئ آخر ليس بحرج، لوضوح أنه لا يكاد يعرفه مثل السائل، بل من كان فوقه، فلولا حكمه (عليه السلام) بالمسح على المرارة لما كان يعرفه السائل بعد التنبيه بأن هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، فكيف الإمام (عليه السلام) أحال معرفته إلى الكتاب؟
نعم، لا بأس بالاستدلال عليها أيضا بما ورد من وجوب التولية في تيمم المجدور، والتوبيخ على ترك ذلك، وعلى تغسيله الموجب لموته. (3) وهاهنا (مسائل):
(الأولى: لا يجوز للمحدث) وهو غير المتوضي بوضوء رافع أو مبيح (مس كتابة القرآن) لصحيح أبي بصير أو موثقه قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن قرأ من المصحف وهو على غير وضوء قال: " لا بأس، ولا يمس الكتاب " (4) ومرسل حريز أنه (عليه السلام) قال لولده إسماعيل: " يا بني إقرأ المصحف " فقال: إني لست على وضوء.
قال: " لا تمس الكتاب ومس الورق " (5). وعن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع (6)، مع عدوله إلى الخلاف في محكي مبسوطه (7).