(الثاني: الغسل) الباب الثالث: في الغسل (غسل الميت)...
(ويجب تغسيله ثلاث مرات) نصا (1) وفتوى.
(الأولى بماء) فيه شئ من (السدر) يصح معه إضافة الماء إليه ويصدق عليه أنه ماء السدر، ولا يخرجه إلى الإضافة. فلا يكفي أقل مسماه لعدم الصدق معه وكفاية أدنى الملابسة في الإضافة لا يلازم كفاية أقل مسمى الشئ في الإضافة إليه، كما لا يخفى وإطلاق شئ من سدر، وشئ من كافور في صحيحة ابن يعقوب عن العبد الصالح (عليه السلام): " ويجعل في الماء شئ من سدر، وشئ من كافور " (2). وارد في مقام بيان اعتبارهما، لا بيان مقدارهما كما أنه يعتبر أن لا يبلغ في الكثرة بحيث به يخرج الماء عن الإطلاق، لقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن مسكان: " إغسله بماء وسدر " (3) ولا يعارضه ما في مرسلة يونس، من الأمر بغسل رأسه برغوة السدر (4)، الظاهر في الإجتزاء به عن الغسل الواجب، سندا - وهو واضح - ولا دلالة لاحتمال أن لا يكون الإجتزاء به، بل بالغسل بالماء الذي يلحق الغسل بها لا محالة لازالتها.
(والثانية بماء) فيه شئ من (الكافور) يصح مع إضافته إليه، ولا يسلب إطلاقه، لما عرفت في السدر.
(والثالثة بماء القراح) أي الخالص عن خصوص السدر والكافور مطلقا ولو لم يكونا بمقدار يصح معه الإضافة. نعم لا بأس بخلطهما إذا كانت قلتهما بمثابة يصح معه أنه خالص منهما عرفا.