إلى أربعين (1)، كما عن الشيخ في الاستبصار (2)، والفاضلين (3) في بعض كتبهما (4) وغيرهم (5) العمل به والحكم بالتخيير بين الثلاثين والأربعين وما بينهما.
وقد تقدم الكلام في الدماء الثلاثة. (6) ونزح (أربعين لموت الكلب والسنور والخنزير والثعلب والأرنب وبول الرجل) لما عن المعتبر من كتاب الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي (7)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السنور. فقال: " أربعون وللكلب وشبهه " (8). وقوله (عليه السلام) في خبر سماعة: " وإن كانت سنورا أو أكبر منها نزحت منها ثلاثون أو أربعون " (9). وفي خبر علي: " السنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون " (10). وفي بعض الأخبار في الكلب نزح دلاء (11)، وفي بعضها نزح الكل (12).. إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على غير ذلك (13). ولما في خبر علي بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) من نزح أربعين في بول