صحيحة زرارة: " أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ " قلت: لم جعل ذلك؟ قال: " لمكان النافلة، لك أن تتنفل ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي الفئ ذراعا، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة " (1) ولعل الذراع غاية وقت مزاحمة النافلة وقت الفضيلة وإن كان الأفضل أن لا يزاحم إلا بمقدار مضي القدم عن الزوال.
ولا وجه لحمل الصحيح وما قريب منه من أخبار الذراع على التقية.
ثم إنه يختص الوقت بها (حتى يمضي) من الزوال (مقدار أدائها) (2) ولا يشاركها العصر أصلا بحيث لا يصح لو وقع فيه بحال من الأحوال، كما هو المحكي عن المشهور (3)، بل في محكي المختلف نسبته إلى علمائنا عدا الصدوق (4)، بل عن محكي ذلك بلا استثناء (5)، بل حكي عن بعض نقل الاجماع عليه (6) من جماعة.
ويدل عليه مضافا إلى ذلك مرسلة داود بن فرقد المنجبرة بما عرفت عن الصادق (عليه السلام): " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر، وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس، وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب