سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء. فقال: " لا ينبغي إلا أن يكون رداء وعمامة يرتدي بها " (1) إلى غير ذلك من الأخبار (2). بل نسب إلى المشهور (3) - بل لعل عليه الاجماع -: كراهة أن يؤم بغير رداء. وربما يكون " لا ينبغي " في صحيح سليمان، و " لا يصلح " في خبر علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) (4) ظاهرا فيها. كما أن الصحيح وغير واحد من الأخبار (5) ظاهر في استحباب الرداء أيضا.
(و) يستحب (للمرأة ثلاثة أثواب قميص ودرع وخمار، على ما قيل) والقائل هو العلامة (6) وفي رواية ابن أبي (7) عمير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار " (8) وفي رواية ابن أبي (9) عمير عن جميل بن دراج:
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تصلي في درع وخمار؟ فقال: " عليها ملحفة تضمهما عليها " (10) والتوفيق بينهما والأخبار الدالة على الاجتزاء بثوبين يقتضي حملهما على الاستحباب وزيادة الفضل والثواب، كما عن الشيخ (11).
والظاهر أن المراد من الدرع في المتن هو الإزار والملحفة في الروايتين.