(الثانية: الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، في الغسلة المزيلة للعين) أي عين النجاسة، لملاقاته لها. وقد عرفت إنفعال القليل بملاقاتها ولو لم يتغير بها (وفي غيرها، على الأحوط الأولى) لما عرفت من عدم دليل على الانفعال بملاقاة المتنجس (1). مع إمكان أن يقال - كما قيل (2) - بعدم الانفعال في الغسالة ولو قيل به بملاقاته، مطلقا أو في خصوص الغسلة المطهرة، بدعوى اختصاص عموم دليل الانفعال بانفعاله بما يكون نجسا حين ملاقاته، أو بما يكون غير متأثر من ملاقاته، لا ما يكون الملاقاة مؤثرا في طهارته. ولا يهمنا إطناب الكلام في المقام، كما صدر من غير واحد من الأعلام (3)، بعد ما عرفت من عدم الدليل على إنفعال القليل بالمتنجس، بل الدليل على عدم الانفعال به.
ثم إنه لا إشكال في عدم كون المستعمل في إزالة الخبث مزيلا للحدث على القول بانفعاله. وأما على القول بعدم الانفعال ففيه إشكال وإن قيل (4) انه المعروف بين الأصحاب وعن المعتبر (5) والمنتهى (6) الاجماع عليه، وعن محكي المعالم دعوى الاجماع على عدم ارتفاع الحدث بماء الاستنجاء (7). فالمقام - كما قيل - أولى (8)، إذ لعله لمعر وفية القول بالإنفعال، ومعه لا وثوق بدعوى الاجماع، كما لا يخفى.
ومنه ظهر حال دعوى الاجماع في ماء الاستنجاء، لاحتمال أن يكون مع