فإنه كالصريح في بيان عدم اعتبار الترتيب بينهما، كما لا يخفى.
ثم إن كيفيته (1) ذلك مطلقا (سواء كان بدلا من الغسل، أو الوضوء) لما مر من الأخبار البيانية قولا وفعلا (2) الظاهرة في الإجتزاء بضربة واحدة، مع اختصاص بعضها بما هو بدل غسل الجنابة كأخبار عمار (3). وصريح حريز عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: كيف التيمم؟ فقال: " هو ضرب واحد للوضوء، والغسل من الجنابة، تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما مرة للوجه، ومرة لليدين " (4) صريح في التسوية، وأن التيمم في ما هو بدل الغسل أو الوضوء نحو واحد، وإن كان ظاهرا في اعتبار مرتين، كسائر أخبارهما (5)، إلا أن الأخبار الظاهرة في الاجتزاء في المرة (6) مطلقا أظهر منها في اعتبارهما، لاحتمال أخبارهما (7) لكون التيمم معهما أفضل، وكان حال الزائد على المرة حال النفض. والجمع بين أخبار المرة وأخبار المرتين، بحمل أخبارها على خصوص ما هو بدل الوضوء، وحمل أخبارهما على ما هو بدل الغسل، ليس بعرفي. مع إباء نقل فعله، أو قوله في بيان التيمم ابتداء أو عند السؤال عنه بلا استفصال في أخبار الطرفين، عن ذلك الحمل. مع أنه كالممتنع في أخبار عمار، مع كون النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) في حكاية ما جرى بينه وبين عمار، بصدد بيان الكيفية من جميع الجهات، كما لا يخفى.