خرج منه " (1)، وصحيح ابن مسلم عن أحدهما ((عليهما السلام)): في البول يصيب ثوبي، فقال: " إغسله مرتين، فإنما هو ماء " (2)، وغير ذلك مما يشتمل على الأمر بغسل الملاقي (3)، المفهوم منه عرفا أنه لتطهيره من النجاسة العارضة، لا التعبد محضا، أو للتحفظ عن بطلان الصلاة بمصاحبة شئ مما لا يؤكل لحمه، وإن احتمل عقلا.
ويؤيده فهم الأصحاب خلفا عن سلف من الأمر بغسله، الإشارة إلى نجاسته والإرشاد إليها (4)، كما لا يخفى. هذا مضافا إلى دعوى الاجماع على عدم اعتبار شئ في ثوب المصلي بعد الإباحة غير الطهارة، وكونه من غير ما لا يؤكل، وغير ملاصق له (5). وعدم اختصاص الأمر بالغسل بغير الانسان في جميع الأخبار، لولا اختصاصه به في بعض الأخبار، كصحيح ابن مسلم (6)، بدعوى الانصراف إليه، ولا بأس بمصاحبة شئ منه لولا نجاسته، مع إطلاق الأمر بالغسل من أبوال غير (7) المأكول (8)، ولو بعد زوالها بالجفاف وغيره، بحيث لم يبق منها أثر أصلا.
ثم إنه لا فرق في بول الانسان بين الرضيع قبل أكله وغيره، لحسن الحلبي، سألت أبا عبد الله ((عليه السلام)) عن بول الصبي، فقال: " يصب عليه الماء، فإن كان قدأ كل